. . . . . . . . . .
شرح
عليها شيء » . « 1 »
فإنّ قوله : « فليس عليها شيء » نظير قوله في رواية سليمان بن خالد ناظر إلى صدر الحديث وهو نفي البدنة ، وليس ناظرا إلى عدم وجوب الحجّ عليها من قابل ، لكن سكوت الإمام وهو في مقام البيان يكشف عن عدم وجوبه .
3 . خبر علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله ؟
فقال عليه السّلام : « استكرهها أو لم يستكرهها ؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال عليه السّلام : « إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة » . « 2 »
فإنّ الرواية وإن كانت خالية عمّا ورد في الروايتين السابقتين ، أعني قوله :
« وليس عليها شيء » ، لكن سكوت الإمام كاشف عن عدم وجوبه .
4 . صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : « عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل .
وإن كانت المرأة تابعته على الجماع ، فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحجّ » . « 3 » بناء على إفراد الضمير ، كما عليه نسخة « الوسائل » وسيأتي الكلام في إيضاح مفاده .
أمّا الفرع الثاني : أعني : وجوب كفّارتين إذا استكرهها ؛ فيكفي في ذلك ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ( الواقفي الّذي روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى اللّذان لا يرويان إلّا عن ثقة ) عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله - إلى أن قال : - « إن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 14 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 9 ، الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .