[ المسألة 4 : لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها فلا شيء عليها ، وعليه كفّارتان ]
المسألة 4 : لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها فلا شيء عليها ، وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . صحّة حجّ المكرهة على الجماع .
2 . على المكره بدنتان .
3 . عند المطاوعة لكلّ بدنة .
وإليك دراستها .
الأوّل : إذا أكرهت المحرمة كان حجّها صحيحا ، وهو مورد اتّفاق بين الفقهاء .
قال المحقّق : ولو أكرهها كان حجّها ماضيا ، وكان عليه كفّارتان ، ولا يتحمّل عنها شيئا سوى الكفّارة . « 1 »
قال في « الجواهر » بعد نقل عبارة « الشرائع » : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . « 2 »
قد مرّ أنّ الجماع في صورة المطاوعة لا يبطل الحجّ بمعنى فرضه كالعدم ، وإنّما يفسده بمعنى قلّة ثوابه وعدم كماله ، فيجبر ذلك بالحجّ من قابل . فكيف في صورة الإكراه فحجّ المرأة عنده صحيحا حقيقة ، وليس بفاسد حتّى نسبيّة ، ولذلك لا يجب عليها الحجّ من قابل .
ويمكن الاستدلال عليه بوجهين :
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 294 .
( 2 ) . الجواهر : 20 / 365 .