. . . . . . . . . .
شرح
شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم ، فلا شيء عليه » . « 1 » فإنّ الحمل لا يخلو عن المسّ غالبا .
2 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : « نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » . قلت : أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال عليه السّلام : « نعم » . « 2 »
وإطلاق الصحيح يشمل ما لو أمنى وما لم يمن ، بشرط أن لا يكون معتاد الإمناء ، وإلّا فيدخل في قاصده . ويدخل في باب الاستمناء .
3 . معتبر مسمع أبي سيّار وفيه : « ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » . « 3 »
4 . صحيح الحلبي : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ؟ قال : « لا بأس » ، قلت :
فإن أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء ، إلّا أن يكون طلب ذلك » . « 4 » وأمّا ما هو الواجب عليه إذا طلب ذلك ، فسيوافيك بيانه في الفرعين : الرابع والخامس .
5 . خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى ، فليس عليه شيء » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 6 .