تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
المني بلا طلب ، وفي الشق الثاني : « ينزلها بشهوة حتى ينزل » أي طلبا للإنزال . 2 . ما تمسّك به صاحب السرائر من أنّ المسّ بشهوة أشدّ من النظر بشهوة مع الإمناء ، فإذا وجب فيه الإمناء فالمسّ أولى بأن يكون كذلك . يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره قياس لا نقول به ، والاحتياط في صورة الإمناء غير واجب ، لما عرفت من التصريح في معتبر مسمع بكفاية الشاة مطلقا .

الشق الثاني : إذا مسّ امرأته بشهوة بلا إمناء

، فقد تبين حاله ممّا ذكرنا ، لأنّ الروايات الأربع بينما ذكر فيه الإمناء وقد دلّ الدليل على عدم مدخليته كصحيحة معاوية بن عمّار ، أو مطلقة تعمّ ما لم يمن كرواية الحلبي ومسمع ، أو مصرّحة بعدم الفرق بين الإمناء وعدمه كصحيحة محمد بن مسلم ؛ فتكون النتيجة : التسوية بين الحالتين ، وهو وجوب الشاة مطلقا ، فلاحظ .

إكمال : إذا مسّها بلا شهوة

إذا مسّها بلا شهوة ، فقد ذكر المحقّق « 1 » أنّه لا شيء عليه ، وإطلاق كلامه يعمّ صورة الإمناء والإمذاء وعدمهما . وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق « لم يكن عليه شيء » : وإن أمنى إذا لم يكن معتاد الإمناء ولا قاصده ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم نصّا وفتوى . « 2 » ويدلّ عليه أمور : 1 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وإن حملها من غير
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 259 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 388 .