تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
وترك المصنّف قسما سابعا ذكره المحقّق وهو لمسها بغير شهوة ، وسيأتي حكمه بعد الفراغ عن القسمين . وإليك الكلام في كلا الشقين .

الشق الأوّل : إذا مسّها بشهوة فأمنى

، ففيه أقوال : 1 . إنّ عليه شاة في كلا الشقّين . نسبه في « الجواهر » إلى الأكثر ، بل المشهور . 2 . مطلق الدم . وهو خيرة ابن حمزة فجعله من قسم ما فيه الدم المطلق الّذي جعله قسيما لما فيه : بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أو حمل ، أو جدي . « 1 » 3 . التفصيل بين ما إذا أمنى ففيه البدنة ، وما لم يمن ففيه الشاة . وهو خيرة ابن إدريس قائلا بأنّه أفحش من النظر الّذي فيه البدنة إذا أمنى . « 2 » وأمّا المصنّف فقد وافق المشهور بالقول بكفاية الشاة في الصورتين : أمنى أم لم يمن ، لكن احتاط استحبابا بإيجاب البدنة إذا أمنى ، فوافق ابن إدريس وفاقا نسبيّا .

وإليك دراسة الروايات والإمعان في جمعها .

واعلم أنّ مضامين الروايات في من مسّ امرأته بشهوة على طائفتين :

ألف . وجوب الدم مع المسّ بشهوة أمنى أم لم يمن

يستفاد من الروايتين التاليتين - بعد الإمناء - وجوب الدم عند المسّ بشهوة . 1 . صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى ، فعليه دم . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 168 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 552 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .