. . . . . . . . . .
شرح
وهذا هو الظاهر في كلّ من قيّد النظر بالإمناء ، ومعنى هذا الوجه الالتزام بكفاية النظر عن شهوة في لزوم الكفّارة ، وهو ممّا لم يقل به أحد . والأولى هو الوجه الأوّل .
2 . الأخذ برواية أبي بصير ، لأنّ رواية ابن عمّار شاذّة لم يعمل بها إلّا ما حكاه في « الجواهر » من بعض الناس .
ما هي الغاية النهائية ؟
المشهور أنّ الغاية النهائية هي الشاة ، فإن لم يجد أو لم يتمكّن تسقط الكفّارة ، وهو الظاهر من الموثّقة والصحيحة حيث اقتصرتا على الثلاثة . خلافا للمفيد « 1 » وسلّار « 2 » وابن زهرة « 3 » حيث ذهبوا إلى أنّه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيّام ، لكن ليس له دليل ظاهر . نعم ورد في كفّارة الصيد أنّه لو عجز عن إطعام عشرة مساكين صام ثلاثة أيّام . . . . * * *الفرع الثالث : لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء وعدمه
قد تقدّم أنّ المقياس لتقسيم التقبيل إلى قسمين كونه بشهوة وعدمها ، كما أنّ المقياس لتقسيم النظر إلى قسمين ، كون المنظور إليها أهلا وغيره مع قيد الإمناء في القسمين . ولكن المقياس لتقسيم اللمس إلى قسمين ، كون المسّ بشهوة مع الإمناء ، وكونه بشهوة مع عدمه .هامش
( 1 ) . المقنعة : 433 .
( 2 ) . المراسم : 119 .
( 3 ) . الغنية : 1 / 165 .