تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
واعلم أنّ هنا أمرين : أ . الموضوع في بعض النصوص وكلمات الفقهاء هو النظر إلى غير الأهل ، والنظر إلى الأجنبية من مصاديقه ، فهل يشمل المحارم ، كالخالة والعمّة والأخت أو لا ؟ فلا بدّ من ملاحظة النصوص ، فانتظر . ب . الكلام تارة يقع في وجوب الدم ، وأخرى في ما هو الواجب . أمّا الأوّل ( وجوب الدم ) فموضع وفاق ، والمهم هو الثاني . والاختلاف فيه في موارد ثلاث : 1 . رعاية الترتيب في الكفّارة بين الجزور فالبقرة فالشاة ، خلافا للصدوق حيث جعل الأوّلين في وصف واحد . 2 . هل الغاية النهائية هو الشاة ، كما عليه الأكثر ؛ أو أنّه إذا عجز عنها ، يتعيّن عليه صوم ثلاثة أيّام ، كما عليه المفيد وسلّار وابن زهرة ؟ 3 . كفاية الشاة مطلقا ، غنيا كان أو فقيرا ، وجد الجزور أو البقرة أو لا . حكاه في « الجواهر » عن بعض الناس « 1 » ، فهذه نقاط ثلاث نبحث عنها على الترتيب . وتحقيق كلّ ذلك رهن دراسة النصوص :

[ النصوص في الباب ]

1 . ما يدلّ على رعاية الترتيب

موثّق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال عليه السّلام : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » . ثمّ قال عليه السّلام : « أما إنّي لم أجعل عليه هذا ، لأنّه أمنى ، إنّما
هامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 386 .