. . . . . . . . . .
شرح
واعلم أنّ هنا أمرين :
أ . الموضوع في بعض النصوص وكلمات الفقهاء هو النظر إلى غير الأهل ، والنظر إلى الأجنبية من مصاديقه ، فهل يشمل المحارم ، كالخالة والعمّة والأخت أو لا ؟ فلا بدّ من ملاحظة النصوص ، فانتظر .
ب . الكلام تارة يقع في وجوب الدم ، وأخرى في ما هو الواجب .
أمّا الأوّل ( وجوب الدم ) فموضع وفاق ، والمهم هو الثاني . والاختلاف فيه في موارد ثلاث :
1 . رعاية الترتيب في الكفّارة بين الجزور فالبقرة فالشاة ، خلافا للصدوق حيث جعل الأوّلين في وصف واحد .
2 . هل الغاية النهائية هو الشاة ، كما عليه الأكثر ؛ أو أنّه إذا عجز عنها ، يتعيّن عليه صوم ثلاثة أيّام ، كما عليه المفيد وسلّار وابن زهرة ؟
3 . كفاية الشاة مطلقا ، غنيا كان أو فقيرا ، وجد الجزور أو البقرة أو لا .
حكاه في « الجواهر » عن بعض الناس « 1 » ، فهذه نقاط ثلاث نبحث عنها على الترتيب .
وتحقيق كلّ ذلك رهن دراسة النصوص :
[ النصوص في الباب ]
1 . ما يدلّ على رعاية الترتيب
موثّق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال عليه السّلام : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » . ثمّ قال عليه السّلام : « أما إنّي لم أجعل عليه هذا ، لأنّه أمنى ، إنّماهامش
( 1 ) . الجواهر : 20 / 386 .