. . . . . . . . . .
شرح
امرأته بشهوة فأمنى ، قال عليه السّلام : « ليس عليه شيء » . « 1 »
وقد حمله الشيخ في « التهذيب » على السهو دون العمد « 2 » ، والمراد نسيان كونه محرما . وكفّارات الحج كلّها تجب على العامد ، دون الناسي ، إلّا كفّارة الصيد .
الشق الثاني : النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
لو نظر إلى غير أهله بشهوة فأمنى ، فالمشهور أنّه على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى المعسر شاة . وإليك بعض الكلمات : قال الشيخ : وإن نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة . « 3 » وقال في « المبسوط » : وإن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، وإن لم يجد فبقرة ، وإن لم يجد فشاة . « 4 » وهو خيرة « الشرائع » « 5 » ، وابن البراج في « المهذب » « 6 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 7 » ، إلى غير ذلك من الأعاظم . والكلمات المذكورة وإن كانت خالية عن التقييد بشهوة لكن منصرفها إلى النظر بشهوة ، خصوصا ترتّب الإمناء عليه ، وبذلك يظهر أنّ خلو الروايات الآتية عن التقييد بشهوة لا يضرّ ، لأنّ منصرفها إلى النظر بها ، خصوصا بقرينة ترتّب الإمناء عليه .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 327 .
( 3 ) . النهاية : 232 .
( 4 ) . المبسوط : 1 / 337 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 295 .
( 6 ) . المهذب : 1 / 223 .
( 7 ) . السرائر : 1 / 552 .