. . . . . . . . . .
شرح
فلو حمل الحديث على مورد الغالب في مورد الزوجة من كون التقبيل عن شهوة ، فتحمل إراقة الدم على البدنة ، وإن حمل على غير الغالب ، فتحمل على الشاة جمعا بينه وبين ما سبق من الروايات الثلاث .
ولو حمل على مطلق التقبيل من غير تقييد بشهوة ولا عدمها ، فلا بدّ فيه من التفصيل بين القسمين لأجل ما ذكرنا .
ولأجل احتمال إطلاق الرواية وكون المراد من الإراقة هي البدنة ، احتاط في المتن ، بالبدنة مطلقا ، وإن لم يكن عن شهوة .
3 . معتبر زرارة - في حديث - سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : « عليه دم يهريقه من عنده » . « 1 »
وإيجاب الكفّارة على الزوج مع كونه محلا من باب التحمل ، أي تحمّل ما على الزوجة من الكفّارة ، وقد مرّ في حديث العلاء أنّه لو كانا محرمين تجب الكفّارة على كلّ واحد .
وقد تبيّن ممّا ذكرناه أنّ ما هو المشهور أقرب إلى مفاد الروايات من القولين الآخرين ، فلاحظ .
فإذا كان هذا حال الزوجة ، فالأجنبية أولى أن تكون كذلك ، لو ساعد العرف على إلغاء الخصوصيّة ، ولعلّه لذلك عدل في المتن عن امرأته إلى « امرأة » ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 .