. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « الدروس » : لو قبّل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبّلها بغير شهوة فشاة . « 1 »
وهذا هو المشهور وفي الفرع قولان آخران :
تقسيم التقبيل بشهوة إلى قسمين ، مع الإنزال وعدمه ، ففرّق ابن إدريس بينهما فقال :
في القبلة بشهوة إذا أنزل جزور ، ومعها بغير إنزال شاة ، مثل ما قبّلها بغير شهوة . « 2 »
ب . البدنة مطلقا ، سواء قبّل بشهوة أو لا . وهو الظاهر من الصدوق قال :
فإن قبّلها فعليه بدنة .
وروى أنّ عليه دم شاة . « 3 » وهذا خيرته في « الفقيه » . « 4 »
وإليك دراسة الفرع بكلا شقيّه :
أمّا الشق الأوّل : وهو التقبيل بشهوة ، فيمكن الاستدلال عليه بالأحاديث التالية :
1 . صحيحة الحلبي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل ، قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة » . « 5 »
فإنّ المتبادر - حسب السياق - هو أنّ التقبيل كالوضع كان بشهوة . وهي مطلقة من جهة الإمناء وعدمه ، فقد تعرّض لحكم صورة التقبيل مع الشهوة وسكت عنه
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 371 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 552 .
( 3 ) . المقنع : 243 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 332 برقم 2589 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .