تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « الدروس » : لو قبّل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبّلها بغير شهوة فشاة . « 1 » وهذا هو المشهور وفي الفرع قولان آخران : تقسيم التقبيل بشهوة إلى قسمين ، مع الإنزال وعدمه ، ففرّق ابن إدريس بينهما فقال : في القبلة بشهوة إذا أنزل جزور ، ومعها بغير إنزال شاة ، مثل ما قبّلها بغير شهوة . « 2 » ب . البدنة مطلقا ، سواء قبّل بشهوة أو لا . وهو الظاهر من الصدوق قال : فإن قبّلها فعليه بدنة . وروى أنّ عليه دم شاة . « 3 » وهذا خيرته في « الفقيه » . « 4 » وإليك دراسة الفرع بكلا شقيّه : أمّا الشق الأوّل : وهو التقبيل بشهوة ، فيمكن الاستدلال عليه بالأحاديث التالية : 1 . صحيحة الحلبي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل ، قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة » . « 5 » فإنّ المتبادر - حسب السياق - هو أنّ التقبيل كالوضع كان بشهوة . وهي مطلقة من جهة الإمناء وعدمه ، فقد تعرّض لحكم صورة التقبيل مع الشهوة وسكت عنه
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 371 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 552 . ( 3 ) . المقنع : 243 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 332 برقم 2589 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .