تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولمّا كان النظر واللمس من لوازم الحياة فيها ، لم يذكر في النظر واللمس صورة « بلا شهوة » . وقيّدها بالشهوة . لكن قسم النظر مع الشهوة إلى قسمين بملاك أنّ المنظور إليها تارة تكون أهله ، وأخرى غير أهله . 3 . النظر بشهوة - مع الإمناء - إلى الأهل . 4 . النظر بشهوة - مع الإمناء - إلى غير الأهل . كما أنّه قسّم اللمس مع الشهوة إلى قسمين بملاك الإمناء وعدمه . 5 . لمس الزوجة مع الشهوة مع الإمناء . 6 . لمس الزوجة مع الشهوة بدون إمناء . فالصور الأم ثلاث ومع التفريع ست . وإليك دراستها ضمن فروع ثلاثة بشقوقها الستة .

الفرع الأوّل : تقبيل الزوجة بشهوة وبغيرها

المشهور أنّه « لو قبّل امرأته بشهوة عليه جزور ، وإن قبّل بغيرها كان عليه شاة » ، والموضوع في « النهاية » و « الشرائع » و « الدروس » ، تبعا للنصوص هو تقبيل امرأته ، خلافا للمتن فاتّخذ الموضوع تقبيل مطلق المرأة مقابل الرجل . قال في « النهاية » : ومن قبّل امرأته من غير شهوة ، كان عليه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور . « 1 » وقال في « الشرائع » : ولو قبّل امرأته [ بغير شهوة ] كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور . « 2 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 232 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 294 ، ط دار الأضواء .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 140 | الشيخ جعفر السبحاني