[ المسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ]
المسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة .
ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلّا فببقرة ، وإلّا فبشاة .
ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
قد قلنا - غير مرّة - : إنّ الإحاطة بصور المقال نصف الاستنباط ، وصور المسألة في المتن كالتالي :
محور البحث أمور ثلاثة :
ألف . التقبيل .
ب . النظر .
ج . اللمس .
وبما أنّ التقبيل ليس من لوازم الحياة مع الزوجة طول الإحرام قسّمه إلى قسمين تاليين :
1 . التقبيل بشهوة .
2 . التقبيل بلا شهوة .
والملاك فيه هو الشهوة وعدمها ، لا الإمناء وعدمه .