تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ المسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ]

المسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلّا فببقرة ، وإلّا فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : قد قلنا - غير مرّة - : إنّ الإحاطة بصور المقال نصف الاستنباط ، وصور المسألة في المتن كالتالي : محور البحث أمور ثلاثة : ألف . التقبيل . ب . النظر . ج . اللمس . وبما أنّ التقبيل ليس من لوازم الحياة مع الزوجة طول الإحرام قسّمه إلى قسمين تاليين : 1 . التقبيل بشهوة . 2 . التقبيل بلا شهوة . والملاك فيه هو الشهوة وعدمها ، لا الإمناء وعدمه .