. . . . . . . . . .
شرح
الأولى ، هذا من غير فرق بين كون طواف النساء من الحجّ ، أو أمرا خارجا عنه .
وذلك لاتّفاق القولين على أنّ الرجل محرم بالنسبة إلى النساء وإن خرج عن الإحرام بالنسبة إلى سائر المحظورات .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القاعدة الأولى قد خصّصت بروايتين :
1 . حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه ، فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فنقض ( فنفض ) ثمّ غشي جاريته ، قال : « يغتسل ، ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر اللّه ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ، ثمّ يعود فيطوف أسبوعا » . « 1 »
أمّا السند ففيه : سهيل بن زياد الآدمي ، والأمر فيه سهل ، مضافا إلى أنّ عدّة الكليني تروي الرواية عنه وعن أحمد بن محمد ، المردّد بين ابن عيسى أو ابن خالد ، وكلاهما ثقتان .
وحمران أخو زرارة من أكبر مشايخ الشيعة كما وصفه أبو غالب الزراريّ ، وقد وردت روايات معتبرة في جلالته ، فالسند لا بأس به والمهم مضمونها ، فنقول :
أمّا فقه الحديث فهو كالتالي :
أ . دلّت الرواية على أنّ من واقع بعد خمسة أشواط ليس عليه بدنة .
ب . دلّت الرواية على أنّ المواقعة في الحالة المذكورة أمر حرام لقوله : ثمّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .