. . . . . . . . . .
شرح
أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة . . . » . « 1 »
4 . خبر أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء ؟ قال : « عليه بدنة وهي تجزي عنهما » . « 2 »
فهذه الروايات وغيرها « 3 » الساكتة عن وجوب التفريق مع كونها في مقام البيان ، كافية في تخصيص الإطلاق .
تمّ الكلام في الصورة الثانية . وبقي الكلام في الصورة الثالثة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 4 .
( 3 ) . لاحظ الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 و 13 .