الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
شرح
إذا جامع أثناء طواف النساء فقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّه ليس عليه شيء .
ولكن اختلفوا في الحدّ على أقوال ثلاثة :
1 . إذا واقع بعد خمسة أشواط .
2 . إذا واقع بعد تجاوز النصف .
3 . إذا واقع بعد إتمام طواف النساء .
والأوّل : خيرة الشيخ في « النهاية » ، وتبعه العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » .
والثاني : خيرة المحقّق .
والثالث : خيرة الحلّي في « السرائر » . وكان القول الأخير أشبه بالاستثناء المنقطع ، لخروجه بإتمام الطواف عن الإحرام وعندئذ تحلّ النساء عليه ، وربّما يؤيّده ذيل رواية ابن عمّار ، كما سيوافيك . وإليك كلماتهم :
قال الشيخ : ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة . فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفّارة ، وإن كان قد طاف أقلّ من النصف كان