تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء

شرح
إذا جامع أثناء طواف النساء فقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّه ليس عليه شيء . ولكن اختلفوا في الحدّ على أقوال ثلاثة : 1 . إذا واقع بعد خمسة أشواط . 2 . إذا واقع بعد تجاوز النصف . 3 . إذا واقع بعد إتمام طواف النساء . والأوّل : خيرة الشيخ في « النهاية » ، وتبعه العلّامة في « المنتهى » و « التذكرة » . والثاني : خيرة المحقّق . والثالث : خيرة الحلّي في « السرائر » . وكان القول الأخير أشبه بالاستثناء المنقطع ، لخروجه بإتمام الطواف عن الإحرام وعندئذ تحلّ النساء عليه ، وربّما يؤيّده ذيل رواية ابن عمّار ، كما سيوافيك . وإليك كلماتهم : قال الشيخ : ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة . فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفّارة ، وإن كان قد طاف أقلّ من النصف كان
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 133 | الشيخ جعفر السبحاني