. . . . . . . . . .
شرح
أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ؟ قال : « يهريق دما » . « 1 »
6 . صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : « عليه جزور سمينة » . « 2 »
7 . خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّدا ما عليه ؟ ! قال : يطوف وعليه بدنة » . « 3 »
لقد تجلّت الحقيقة ، وهي صحّة الحج ولزوم إتمامه وعدم وجوب الحجّ من قابل ووجوب البدنة ، وبقي الكلام في الحكم الخامس أي التفريق ، الذي لم يذكره المصنّف .
حكم التفريق في الصورة الثانية
لم يذكر المصنّف حكم التفريق تبعا لصاحب الشرائع وكلامهما ظاهر في عدم وجوبه . وأمّا الروايات الواردة فما دلّ على وجوب التفريق في الحجّ الثاني فلا صلة له بالمقام لافتراض عدم وجوبه . يبقى الكلام في الروايات الّتي دلّت على وجوب التفريق في الحجّ الأوّل ، فهل لها إطلاق يعمّ المقام أو لا ؟ يمكن أن يقال : إنّ الروايات الوارد ذكرها في هذا الصدد مطلقة تشمل الجماع قبل الوقوف بالمشعر وبعده ، نذكر منها ما يلي :هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 7 .