. . . . . . . . . .
شرح
1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المحرم يقع على أهله ، فقال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محله » . « 1 »
2 . مرفوعة أبان بن عثمان إلى أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث . « 2 »
فإطلاق هذه الروايات يشمل المقام . ومع ذلك نرى أنّ الأصحاب ذهبوا إلى خلافه .
والّذي يمكن أن يقال : أنّ في المقام أحاديث سيقت في مقام البيان سكتت عن وجوب التفريق ، ومن البعيد أن يكون التفريق واجبا ولا يأتي منه ذكر في هذه الروايات المستفيضة ، فعند ذلك يكون السكوت كالنطق بعدم الوجوب ، وإليك ما يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد :
1 . مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر ، فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل » . « 3 »
2 . صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : « ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » . « 4 »
3 . صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته قبل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 5 .
( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 6 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .