. . . . . . . . . .
شرح
2 . صحيحه الثاني : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » . « 1 »
فدلّت الروايتان بمفهومهما على عدم وجوب الحجّ من قابل ، وهو يلازم صحّة الحجّ وإتمامه . نعم هما ساكتتان عن وجوب البدنة ويستفاد وجوبها من المرسلة التالية وغيرها .
3 . مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر ، فعليك بدنة والحجّ من قابل ؛ وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل » . « 2 » والرواية تدلّ على وجوب البدنة ، وفي الوقت نفسه تدلّ على عدم الحجّ من قابل .
ثمّ إنّ الروايات الدالّة على وجوب البدنة كثيرة ، نظير :
4 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : « ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » . « 3 »
وقد مرّ سابقا أنّ الصحيح هو ورود الرواية في الجماع في إحرام الحجّ لا إحرام العمرة المفردة ، ولا في إحرام متعة الحجّ ، لقوله : « وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » ، لأنّ الجماع في العمرة المفردة وعمرة التمتّع لا يضرّ بالحجّ ، فكيف يكون مبدأ للخشية من انثلام الحجّ ؟
5 . صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .