تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
إلى محلّل وليس الجماع منها ثانيا . ويدلّ على ثبوت الأحكام الثلاثة لمطلق من واقع في إحرام الحجّ - من غير تقييد بصورة دون صورة - الروايات التالية : 1 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل محرم وقع على أهله . . . فقال : « فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل » . « 1 » 2 . صحيح جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع على أهله ؟ قال : « عليه بدنة » . فقال له زرارة : قد سألته عن الّذي سألته عنه ، فقال لي : « عليه بدنة » قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « عليه الحجّ من قابل » . « 2 » فالرواية الأولى أثبتت أمورا ثلاثة ، والرواية الثانية أثبتت أمرين ، والموضوع هو ( محرم وقع على أهله ) والروايتان بإطلاقهما يشملان الوقاع قبل المشعر وبعده ، فما دلّ على التخصيص نأخذ به ، وإلّا فالمتّبع هو إطلاقهما . وإليك ما يدلّ على التخصيص ، وهو مقتضى القاعدة الثانية .

وأمّا الثاني : وهو مقتضى القاعدة الثانية

فيستفاد من مفهوم أو منطوق بعض الروايات عدم وجوب الحجّ من قابل : 1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 128 | الشيخ جعفر السبحاني