تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

الثانية الوقاع بعد الوقوف بالمشعر وقبل تجاوز النصف من طواف النساء

شرح
لو جامع بعد الوقوف بالمشعر ، وقبل تجاوز النصف من طواف النساء ليس عليه إلّا البدنة . هذه هي الصورة الثانية الّتي اتّفق الأصحاب فيها على صحّة الحجّ ووجوب إتمامه ، ولكن عليه الكفّارة وهي بدنة . قال ابن زهرة : وفي الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل بدنة ولا يفسد الحجّ بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإفساد الحجّ يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدلّ عليه . « 1 » وقال المحقّق : ولو جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ( أي قبل تجاوز النصف ) كان حجّه صحيحا وعليه بدنة . « 2 » وقال العلّامة : ولو جامع بعد الوقوف بالموقفين صحّ حجّه ولم يفسد وكان عليه بدنة لا غير . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد . « 3 »
هامش
( 1 ) . غنية النزوع : 1 / 166 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 1 / 294 . ( 3 ) . المنتهى : 2 / 835 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 126 | الشيخ جعفر السبحاني