. . . . . . . . . .
شرح
الحلال والحرام ، وتخصيص الرفث بالحلال ، خلاف مقتضى « لا » النافية للجنس .
3 . لا فرق في ترتّب هذه الأحكام بين الرجل والمرأة فالموضوع هو المحرم ، لا خصوص الرجل وقد ورد التصريح بالتسوية في صحيح زرارة . « 1 »
4 . ليس المراد من التفريق ، ما يتبادر منه بادئ النظر ، أي أن لا يجمعهما مجلس واحد . بل المراد أحد الأمرين اللّذين يرجعان إلى معنى واحد :
أ . أن لا يخلوان إلّا معهما ثالث . كما في مرفوعة أبان بن عثمان . « 2 »
ب . أن لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار . « 3 »
5 . لا يجب سلوك الطريق الأوّل عند العود من منى ، في الحجّ الأدائي فيحلّان إذا قضيا المناسك ؛ كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ؟ قال : « فليجتمعا إذا قضيا المناسك » . « 4 »
ومنه يظهر حال حجّ القضاء حيث يجب الافتراق عنه إذا بلغا إلى مكان الخطيئة ، كما في صحيح زرارة ؛ أو إذا انتهيا إليه كما في خبر علي بن أبي حمزة ، ومن الواضح أنّه لا يجب تحصيل الشرط ، فلو سلكا نفس الطريق الأوّل ورجعا عن غيره ، تكون الغاية هي بلوغ الهدي محله ، أو قضاء المناسك على الأحوط .
إلى هنا تمّ الكلام في الصورة الأولى ، وإليك الكلام في الصورتين الباقيتين .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 11 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 12 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 15 .