تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
وهناك جمع ثالث أشار إليه بعض المشايخ وهو : أنّ الغاية هو قضاء المناسك إذا أرادا العود عن غير ذاك الطريق ، بخلاف ما إذا أرادا العودة عن نفس الطريق ، فالغاية هو موضع الخطيئة . إلى هنا تمّ الكلام في وجوب التفريق في الحجّ الأوّل مع بيان غايته .

الطائفة الثانية : ما يدلّ على لزوم التفريق في الحجّ الثاني أيضا ، وهي :

1 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد ، إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محله » . « 1 » ترى أنّه ذكر التفريق بعد قوله : وعليه الحجّ من قابل . فيكون دليلا على وجوب التفريق في خصوص الحج الثاني ، وقد عرفت وجود الاضطراب في نقلها . 2 . خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام وفيه : « وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه - إلى أن قال : - فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا » . « 2 » ترى أنّه ذكر الافتراق بعد الحجّ من قابل ، وقد مرّ أنّه جعل الغاية في الحجّ الأوّل دخول مكّة .

الطائفة الثالثة : ما يدلّ على لزوم التفريق في كلا الحجّتين ، وهي :

1 . صحيح زرارة وفيه : « وإن كانا عالمين ، فرّق بينهما من المكان الّذي
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 12 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .