. . . . . . . . . .
شرح
ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى ، أيجتمعان ؟ قال : « نعم » . « 1 » والمراد من النفر ، هو نفر اليوم الثاني عشر .
5 . صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث . . . - إلى أن قال - : « يسوق الهدي ويفرّق بينه وبين أهله حتّى يقضيا المناسك ، وحتّى يعودا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » . ثمّ طرح السؤال الوارد في صحيح الحلبي ، وهو الرجوع من غير ذلك الطريق . « 2 »
6 . صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما إذا أعانت المرأة : « فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » . « 3 »
وهذه الروايات الستّ تدلّ على أنّ محل التفريق هو الحجّ الأوّل ، والعجب من الشيخ حيث أوجب التفريق في الحجّ الثاني دون الأوّل .
د . ما هي الغاية للافتراق ؟
نعم اختلف لسان الروايات المتقدّمة في غاية التفريق على أقسام : أ . قضاء المناسك والعود إلى مكان الخطيئة . « 4 » ب . نفر الناس ( في اليوم الثاني عشر ) والعود إلى مكان الخطيئة . « 5 »هامش
( 1 ) . المصدر نفسه : الحديث 14 .
( 2 ) . نفس المصدر : الحديث 15 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 و 15 ؛ والباب 14 ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 14 .