تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
فدلالة الرواية لا تخرج عن حدّ الإشعار ، بخلاف الإطلاقات خصوصا أنّ التفريق عقوبة بالنسبة إلى الزوج . ثمّ إنّه لو فرض العكس بأن أكرهت الزوجة زوجها على الجماع ، فهل يحكم بالتفريق أو لا ؟ فنقول : التعدّي رهن إلغاء الخصوصية .

ج . هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما ؟

هل يختص حكم التفريق بالحجّ الأوّل ، أو يختصّ بالحجّ الثاني ، أو يعمّهما كليهما ؟ خصّ الشيخ التفريق بحج القضاء مدة بقائهما على النسك ، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم . « 1 » ونقل صاحب « المختلف » عن علي بن بابويه أنّه أوجب التفريق في الحجتين معا . « 2 » واختاره صاحب الرياض قال : والأصحّ وفاقا لجماعة ، ومنهم ابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع . « 3 »

[ الروايات على طوائف ثلاث ]

أقول : إنّ الروايات على طوائف ثلاث أكثرها راجع إلى التفريق في الحجّ الأوّل . وإليك بيانها :
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 336 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 150 . ( 3 ) . رياض المسائل : 7 / 372 .