الطائفة الأولى : ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل
شرح
1 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « ويفرق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل » . « 1 » ترى أنّه يذكر الحجّ من قابل بعد التفريق .
2 . وفي صحيح آخر له يقول : في المحرم يقع على أهله ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محله » . « 2 »
ترى أنّه يذكر التفريق بعد الوقاع فيرجع إلى الحجّ الأوّل ، نعم لمعاوية بن عمّار رواية ثالثة - ستوافيك عن قريب - جاء فيها التفريق في خصوص الحج الثاني . فلو قلنا بأنّ الجميع رواية واحدة نقلت بصور مختلفة ، لا يمكن الاعتماد عليها في كلا الموردين لوجود الاضطراب ، اللّهمّ إلّا أن يرجح الأوّل بأنّه نقل عن طريقين واصلين إلى ابن عمار بخلاف الثاني فإنّه نقل عن طريق واحد .
أمّا الأوّل فقد نقل تارة عن طريق موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن عمّار ، وأخرى عن طريق العباس بن معروف عن صفوان عن ابن عمّار .
وأمّا الثاني فقد نقل عن طريق ابن أبي عمير عن ابن عمار .
3 . مرفوع أبان بن عثمان : « المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما » . « 3 »
ترى أنّه يذكر التفريق بعد الوقاع .
4 . صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ويفرق بينهما حتّى ينفر الناس ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 2 ) . نفس المصدر والباب : الحديث 5 .
( 3 ) . نفس المصدر : الحديث 6 .