تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
. . . . . . . . . .
شرح
4 . ومع ذلك كلّه ففي رواية الحلبي كفاية للعموم وفيها : « وإن كان استكرهها وليس بهوى منها ، فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » . « 1 » ترى أنّه يذكر التفريق بعد صورة الاستكراه ، اللّهم إلّا أن يقال بأنّ قوله : « أصابا فيه ما أصابا » منصرف إلى صورة المطاوعة . 5 . خبر علي بن أبي حمزة فإنّه بعد ما ذكر صورة المطاوعة والاستكراه ، قال : ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان . « 2 » ويمكن المناقشة في إطلاق هذه الروايات بوجهين : 1 . قوله : « أصابا فيه ما أصابا » في الرواية الثانية والرابعة ظاهر في عنوان الإصابة كان بطوع ورغبة . 2 . لو كانت هذه الروايات بصدد الإطلاق ، كان الواجب أن تذكر بأنّ الكفّارة في صورة الكراهة من الزوجة على الزوج ، وسكوتها عن ذكره دليل على عدم كونها في تمام البيان من حيث المطاوعة والاستكراه . ولكن الحقّ ضعف المناقشتين . أمّا الأوّل : فلأنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار . وأمّا الثاني : فقد ورد حكمه في رواية الحلبي حيث قال : فليس عليها شيء . والقول بعمومية التفريق أقوى ، وفي الوقت نفسه أحوط . وربّما يستدلّ على اختصاص التفريق بصورة المطاوعة ببعض الوجوه :
هامش
( 1 ) . المصدر والباب نفسه : الحديث 14 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .