. . . . . . . . . .
شرح
4 . ومع ذلك كلّه ففي رواية الحلبي كفاية للعموم وفيها : « وإن كان استكرهها وليس بهوى منها ، فليس عليها شيء ، ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا » . « 1 »
ترى أنّه يذكر التفريق بعد صورة الاستكراه ، اللّهم إلّا أن يقال بأنّ قوله : « أصابا فيه ما أصابا » منصرف إلى صورة المطاوعة .
5 . خبر علي بن أبي حمزة فإنّه بعد ما ذكر صورة المطاوعة والاستكراه ، قال :
ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان . « 2 »
ويمكن المناقشة في إطلاق هذه الروايات بوجهين :
1 . قوله : « أصابا فيه ما أصابا » في الرواية الثانية والرابعة ظاهر في عنوان الإصابة كان بطوع ورغبة .
2 . لو كانت هذه الروايات بصدد الإطلاق ، كان الواجب أن تذكر بأنّ الكفّارة في صورة الكراهة من الزوجة على الزوج ، وسكوتها عن ذكره دليل على عدم كونها في تمام البيان من حيث المطاوعة والاستكراه .
ولكن الحقّ ضعف المناقشتين .
أمّا الأوّل : فلأنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار .
وأمّا الثاني : فقد ورد حكمه في رواية الحلبي حيث قال : فليس عليها شيء .
والقول بعمومية التفريق أقوى ، وفي الوقت نفسه أحوط .
وربّما يستدلّ على اختصاص التفريق بصورة المطاوعة ببعض الوجوه :
هامش
( 1 ) . المصدر والباب نفسه : الحديث 14 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .