5 . وجوب التفريق وعدمه
شرح
قد ورد الأمر بالتفريق بينهما في الروايات وكلمات الأصحاب ، لكن اختلفوا في الأمور التالية :
1 . هل التفريق واجب أو مستحب ؟
2 . هل التفريق يختصّ بصورة مطاوعة المرأة ، أو يعمّ صورتي الكراهة أيضا ؟
3 . هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل ، أو يعمّ الحجّ الثاني ؟
4 . هل الغاية للتفريق هي العود إلى المكان الّذي أحدثا فيه ما أحدثا أو أداء المناسك كلّها ، أو يكفي بلوغ الهدي محلّه ؟
وإليك الكلام في الجميع على وجه الإيجاز :
أ . حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب
يظهر من الشيخ استحباب التفريق حيث عبر بقوله « وينبغي » قال : وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الّذي أحدثا فيه ما أحدثا إلى أن يقضيا المناسك ، وحدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما إلّا ومعهما ثالث . « 1 » وقال في « المبسوط » : وينبغي إذا بلغا إلى المكان الّذي فعلا فيه ما فعلا أن يقضيا المناسك . ( إلى آخر ما ذكره في النهاية ) . « 2 » ونقل العلّامة في « المختلف » عن علي بن بابويه وجوب التفريق في حجّة القضاء . « 3 » وظاهر « الشرائع » الوجوب قال : وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكانهامش
( 1 ) . النهاية : 230 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 336 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 150 .