تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
. . . . . . . . . .
شرح
2 . صحيح معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل » . « 1 » ثمّ إنّ ظاهر المصنّف اختصاص الكفّارة بالبدنة فتسقط مع العجز عنها . وصرح ابن حمزة بعدم وجود بدل للبدنة فقال : وإذا طاوعته المرأة وهي محرمة لزمها ما يلزم الرجل ، ولا بدل للبدنة إلّا فيما يلزم بصيد النعامة . « 2 » أقول : يظهر من بعض الروايات وجود البدل لها : 1 . ففي « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : « الرفث : جماع النساء - إلى أن قال : - فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة » . « 3 » 2 . قال الكليني - بعد رواية علي بن أبي حمزة ، الّتي جاء فيها « وعليها بدنة » - : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها . ورواه الشيخ مرسلا أيضا . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 . ولاحظ الروايات في نفس الباب برقم 9 و 12 وفي الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسيلة : 166 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 16 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .