تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
قال في « المستند » : والحكم وإن كان كذلك لو لم يؤدّها أيضا ، إذ الفساد وعدمه لا يتفاوت بأدائها وعدمه ، إلّا أنّه يدلّ على انجبار النقصان أيضا بالكفّارة . « 1 » فإن قلت : إنّ أصحاب كلّ من القولين : ( بطلان الحجّ ، وصحّته ) يقولون بوجوب الحجّ من قابل ، فلا يترتّب على هذا النزاع أثر شرعي . قلت : يظهر الأثر في موارد ، نبّه عليها صاحب الجواهر وقال : 1 . تظهر الفائدة في النيّة فينوي على الأوّل في الإحرام مثلا حجّة الإسلام ، وعلى الثاني ما وجب عليه بالإفساد . 2 . تظهر الثمرة في الأجير في الحجّ في سنته ، فعلى القول بكون الفرض هو الأوّل ينوي في الثاني ما وجب عليه بالإفساد . « 2 » 3 . لو كان أجيرا في الحجّ وجامع زوجته قبل الوقوفين ، فلو قلنا بفساد الحجّ لم يستحق الأجرة ، ولو قلنا بصحّته يستحق وإن كان عليه الحجّ من قابل ، عقوبة . ومن هنا يعلم : أنّ تعبير القوم بالفساد أفضل من تعبير المتن ، حيث إنّ بطلان الحجّ ليس له إلّا تفسير واحد ، بخلاف الفساد فإنّه قابل للحمل على فقد الكمال . وبذلك تبيّن عدم الدليل على بطلان حجّه أو فساد الحجّ المساوق للبطلان ، وإنّما دلّ الدليل على عدم كماله ، فيجبر بالحجّ من قابل .

2 . وجوب الإتمام

قال في « المستند » : أمّا وجوب إتمام الحجّ فلم أظفر على تصريح به في خبر ،
هامش
( 1 ) . المستند : 13 / 239 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 355 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 110 | الشيخ جعفر السبحاني