. . . . . . . . . .
شرح
ولكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه فهو الحجّة فيه .
ثمّ إنّه وجّه لزوم الإتمام فيما لو كان حجّة الإسلام بأنّ وجوبها فوري فيجب الإتمام على القول بعدم الفساد . « 1 »
ويمكن أن يستدلّ لوجوب الإتمام بوجوه ثلاثة سوى ما ذكره ابن زهرة ، وهي :
1 . انّ المحرم لا يتحلّل إلّا بالتقصير في إحرام العمرة ، وقضاء المناسك من إحرام الحجّ ، إلّا في مورد الإحصار ، فإنّه يتحلّل ببلوغ الهدي محله ، فلو لم يجب الإتمام يلزم أن يكون الجماع أحد المحلّلات ، وهو كما ترى .
2 . انّ الحكم بالتفريق بين الزوجين ، دليل على وجوب الإتمام ، وإلّا يكون التفريق ، أمرا لغوا .
3 . سيوافيك أنّ الفريضة هي الحجة الأولى ، فكيف لا تكون واجبة الإتمام .
3 و 4 . الحجّ من قابل والتكفير ببدنة
يدلّ على الحجّ من قابل ووجوب التكفير ببدنة روايات متضافرة نقتصر بذكر بعضها ، ونشير إلى مواضع الروايات الأخرى : 1 . صحيح جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع على أهله ؟ قال : « عليه بدنة » . قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : « عليه بدنة » ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « عليه الحجّ من قابل » . « 2 »هامش
( 1 ) . المستند : 13 / 229 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 3 .