. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : أنّ الحديث راجع إلى الوطء بعد الموقفين إذ عندئذ يكون وزانه وزان صحيح حمران الآتي الذي اتفق الفقهاء على كون الحجّ في مورده صحيحا .
3 . الرضوي : والّذي يفسد الحجّ ويوجب الحجّ من قابل الجماع للمحرم في الحرم ، وفيما سوى ذلك ففيه الكفّارة . « 1 »
أقول : لا محيص من حمل الفساد في هذه الروايات - لو تمت دلالتها - على نفي الكمال ، وذلك بالوجوه الأربعة :
الأوّل : ما يركّز على أنّ الحجّة الأولى هي حجة الإسلام والحجة الثانية عقوبة ، كما في الروايتين التاليتين :
أ . في صحيح زرارة : فأي الحجّتين لهما ؟ قال : « الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى تكون عليهما عقوبة » . « 2 »
ب . موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ؟
فقال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل » .
قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأوّل ؟ قال : « نعم » . « 3 »
الظاهر أنّ السؤال الثاني لا صلة له بالأجير الأوّل ، بل يرجع إلى الأجير
هامش
( 1 ) . فقه الرضا : 214 ؛ مستدرك الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 9 . ولاحظ الجزء 8 ، الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 15 من أبواب النيابة ، الحديث 1 .