تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

1 . بطلان الحجّ

شرح
قد عبّر المصنّف ببطلان الحجّ ، والفقهاء ، بفساده ، وقد ذهب إليه عدّة من الفقهاء ، منهم : قال المحقّق : فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجّه وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، سواء كانت حجّته التي أفسدها فرضا أو نفلا . « 1 » وقد مرّت كلماتهم عند البحث في اختصاص الأحكام بالعالم وأنّها لا تعمّ الجاهل . وقال في « الجواهر » بعد نقل تلك العبارة : بلا خلاف أجده في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . « 2 » وقد استدلّ للفساد بالروايات التالية : 1 . صحيحة سليمان بن خالد : في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحجّ . « 3 » والوطء قبل الموقفين هو القدر المتيقن . 2 . رواية عبيد وفيها : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه ، فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ؟ فقال : « أفسد حجّه وعليه بدنة » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 293 - 294 . ( 2 ) . الجواهر : 20 / 349 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 8 ، و 1 من الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث 2 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 107 | الشيخ جعفر السبحاني