. . . . . . . . . .
شرح
2 . المراد هو الوقوف الركني .
3 . المراد هو الوقوف الواجب من الفجر إلى طلوع الشمس .
وعندئذ تختلف الأحكام ، حسب اختلاف المراد .
فعلى الأوّلين لو جامع بعد الورود ، أو بعد الوقوف ، لا يكون محكوما ، بالأحكام الأربعة وإن كان في المشعر ؛ وأمّا على الثالث فهو محكوم بها ما لم تطلع الشمس ، فعند ذلك لا يكون محكوما بها وإن كان به .
والشبهة في المقام شبهة مفهوميّة يوجب إجمال الرواية ، ويمكن رفع إبهامها بصحيح ابن عمّار ، ويؤخذ بالاحتمال الأوّل ، ويكون المراد تحديد الأحكام الأربعة أو الخمسة بما قبل الورود بمزدلفة أي قبل طلوع الفجر .
وبذلك ظهر أنّه لا فرق بين الصورتين : قبل عرفة وقبل المشعر ، وأنّهما في جميع الأحكام سواسية .
وربّما يأتي بعض الكلام أيضا في الصورة الثانية .
إذا تبيّن حدّ الموضوع فلندرس الأحكام الأربعة أو الخمسة .