تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
2 . المراد هو الوقوف الركني . 3 . المراد هو الوقوف الواجب من الفجر إلى طلوع الشمس . وعندئذ تختلف الأحكام ، حسب اختلاف المراد . فعلى الأوّلين لو جامع بعد الورود ، أو بعد الوقوف ، لا يكون محكوما ، بالأحكام الأربعة وإن كان في المشعر ؛ وأمّا على الثالث فهو محكوم بها ما لم تطلع الشمس ، فعند ذلك لا يكون محكوما بها وإن كان به . والشبهة في المقام شبهة مفهوميّة يوجب إجمال الرواية ، ويمكن رفع إبهامها بصحيح ابن عمّار ، ويؤخذ بالاحتمال الأوّل ، ويكون المراد تحديد الأحكام الأربعة أو الخمسة بما قبل الورود بمزدلفة أي قبل طلوع الفجر . وبذلك ظهر أنّه لا فرق بين الصورتين : قبل عرفة وقبل المشعر ، وأنّهما في جميع الأحكام سواسية . وربّما يأتي بعض الكلام أيضا في الصورة الثانية . إذا تبيّن حدّ الموضوع فلندرس الأحكام الأربعة أو الخمسة .

الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين

رتّب المصنّف على الوقاع قبل الوقوفين الأحكام التالية : 1 . بطلان حجّه . 2 . إتمام العمل . 3 . الحجّ من قابل . 4 . عليه الكفّارة وهي بدنة . 5 . التفريق بينهما . فلنأخذ كلّ واحد من هذه الأحكام بالبحث والدراسة :