تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفرج فعليه بدنة والحجّ من قابل ويتمّ المناسك . « 1 » 2 . التحديد بكون الوقاع قبل الوقوف بالمشعر ، وهذا هو المشهور . قال الشيخ : إذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة . « 2 » وقال في « المبسوط » : إذا جامع المرأة في الفرج قبلا أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا . « 3 » وقال ابن زهرة : وحكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة . « 4 » وقال العلّامة في « المنتهى » : من وطأ امرأته محرما عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين . « 5 » ونسبه أي « تعلّق الحكم بمن جامع قبل المشعر » في « الجواهر » إلى الصدوقين وأبناء الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والمحقّق في النافع والفاضل . « 6 » استدلّ القائل بالتحديد الأوّل بما روي عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم من قوله الحج عرفة « 7 » : من وقف بعرفة فقد تمّ حجّه . « 8 » وأجاب عنه ابن زهرة بقوله : إنّ المراد بالأوّل معظم الحجّ عرفة ، كما أنّ المراد
هامش
( 1 ) . المراسم : 118 . ( 2 ) . النهاية : 230 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 336 . ( 4 ) . الغنية ، قسم الفقه : 165 . ( 5 ) . المنتهى : 2 / 835 . ( 6 ) . الجواهر : 20 / 353 . ( 7 ) . جامع الأصول ، لابن الأثير : 3 / 68 . ( 8 ) . جامع الأصول : 3 / 69 و 70 ؛ وسنن البيهقي : 5 / 116 .