تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
4 . إذا آجر نفسه عن شخصين للحج ولكن مع اختلاف السنتين ، أو كون أحدهما المباشرة دون الآخر ، أو عدم اشتراط المباشرة في كليهما ، بل مع إطلاقهما أو إطلاق أحدهما . 5 . إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد . 6 . لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين في وقت واحد ، فللمجيز إجازة إحداهما كما يجوز إجازة كليهما إذا لم يكن اقتران بين الإجارتين . 7 . لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقا على عقد نفسه . إنّ تبيين أحكام الفروع رهن الوقوف على الضابطة الكلية في صحّة الإجارة وفسادها ، وهي عبارة عن تمكّن الأجير من تسليم موردها وعدمه ، فإذا كان العقد ظاهرا في المباشرة الشخصية ، فاللازم هو تمكّنه منها ولو كان غير ظاهر فيها ولا منصرفا إليها ، يكفي مطلق التمكّن الأعمّ من المباشرة والتسبيب . وعلى ضوء ذلك ، تستطيع تمييز الصحيح من الفاسد في الفروع المذكورة . أمّا الأوّل : فلا شكّ في صحّة الإجارة الأولى لوجود شرط الصحة فيها ، دون الإجارة الثانية لعدم تمكّنه منها شرعا ، بعد صيرورته أجيرا قبلها ، لأنّ المفروض ظهور الإجارتين في المباشرة الشخصية دون الأعمّ منها ومن التسبيب . ومنه يظهر حكم الفرع الثاني ، لعدم شرطية المباشرة الشخصية فيهما أو في أحدهما ، فيكفي أن يستأجر شخصين لحجّين أو ينوب في أحدهما بنفسه ويستنيب في الآخر . نعم من قال بأنّه يشترط في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه ،