تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ المسألة 14 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة ]

المسألة 14 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، بطلت الإجارة الثانية ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى ، ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معا ، ودعوى بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى - لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه ، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن ، وكذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة - ممنوعة ، فالأقوى الصحّة ، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحجّ بلا اشتراط المباشرة ، وأمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه ، وكذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين ، أو مع توسعة الإجارتين ، أو توسعة إحداهما ، بل وكذا مع إطلاقهما ، أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل . * ( 1 )
شرح
تعبير البائع والمستأجر فتأمّل . « 1 » ( 1 ) * في المسألة فروع نشير إليها : 1 . إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة وآجر أيضا عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة . 2 . تلك الصورة ولكن مع عدم المباشرة فيهما أو في أحدهما . 3 . إذا آجر نفسه لتحصيل الحج .
هامش
( 1 ) . وجه التأمّل أنّه خروج عن موضوع المسألة ، فإنّ الكلام فيما إذا ثبت كون طي الطريق المعني قيدا على نحو وحدة المطلوب ، فلاحظ .