تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
بأس . « 1 » وقال العلّامة : ويجب أن يأتي بالمشترط إلّا في الطريق . « 2 » وأمّا الثاني ، فهو خيرة المحقّق في « الشرائع » قال : ولو شرط الحج على طريق معيّن ، لم يجز العدول إن تعلّق بذلك غرض . « 3 » أي إذا علم تعلّق غرض بذلك الطريق . وأمّا الثالث ، فهو خيرة المدارك قال في شرح عبارة المحقّق المذكورة : والأصحّ ما ذهب إليه المصنّف رحمه اللّه من عدم جواز العدول مع تعلّق الغرض بذلك الطريق المعيّن ، بل الأظهر عدم جواز العدول إلّا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق ، وانّه هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا . « 4 » وهو خيرة المصنّف . والفرق بين الأخيرين واضح فإنّ الأصل على القول الثاني هو جواز العدول إلّا إذا أحرز تعلّق الغرض بالطريق المعين ، ولكن الأصل على القول الثالث هو عدم جواز العدول إلّا إذا علم عدم تعلّق الغرض به . والثالث هو الموافق للقاعدة لوجوب الوفاء بما عقد ، وليس للأجير العدول عنه إلّا إذا أحرز عدم الخصوصية . نعم استدلّ للقول الأوّل بصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 226 . ( 2 ) . الإرشاد : 313 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 233 . ( 4 ) . المدارك : 7 / 123 . ( 5 ) . الوسائل : 8 / 127 ، الباب 11 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 .