تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

[ المسألة 13 : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلديّ ]

المسألة 13 : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلديّ ، لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عيّن تعيّن ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته وإنّما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأيّ طريق كان ، فحينئذ لو عدل صحّ ، واستحقّ تمام الأجرة ، وكذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه ، فالقول بجواز العدول مطلقا ، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز : عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، فقال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » . إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنّها إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو ، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدّعى ، وربّما تحمل على محامل أخر . وكيف كان لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصيّة الطريق المعيّن . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة ستة فروع : 1 . صحّة الإجارة مع عدم تعيين الطريق . 2 . حكم العدول - جوازا ومنعا - إذا عيّن . 3 . استحقاق تمام الأجرة إذا جاز العدول ، كما إذا علم رضاه أو أسقط بعد العقد حق تعيينه . 4 . صحّة الحجّ وبراءة ذمّة المنوب ، سواء أجاز العدول أم لا ، إلّا إذا كان ما
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 88 | الشيخ جعفر السبحاني