تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
عليه مقيّدا بالخصوصية . 5 . لو عدل فيما لا يجوز العدول يسقط من المسمّى بمقدار المخالفة إذا اعتبر الطريق جزءا ، ولا يستحق شيئا إذا اعتبر قيدا ، ويستحقّ تمامها إذا اعتبر شرطا . 6 . إذا فسخ المستأجر في الصورة الأخيرة يرجع إلى أجرة المثل . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الفرع الأوّل : لا يعتبر في صحّة الإجارة تعيين الطريق في الحج البلدي ، لحصوله مع طي أيّ طريق شاء ، سواء أكان بريا أم بحريّا أم جويّا ، إنّما الكلام في جواز العدول إذا عيّن ، وهذا هو الفرع الثاني . الفرع الثاني : إذا عيّن الطريق فهل يجوز العدول مطلقا ، أو يجوز إلّا مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن ، أو لا يجوز إلّا مع العلم بانتفاء الغرض ؟ ففيه أقوال ثلاثة : أمّا الأوّل ، فهو خيرة النهاية والمهذب والجامع للشرائع ، والإرشاد . قال الشيخ : ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق غيره . « 1 » قال ابن البراج : فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه ، جاز له المسير في غيرها . « 2 » وقال ابن سعيد : وإذا استؤجر ليحج على طريق فحج على غيرها ، فلا
هامش
( 1 ) . النهاية : 278 . ( 2 ) . المهذب : 1 / 268 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89 | الشيخ جعفر السبحاني