. . . . . . . . . .
شرح
عليه مقيّدا بالخصوصية .
5 . لو عدل فيما لا يجوز العدول يسقط من المسمّى بمقدار المخالفة إذا اعتبر الطريق جزءا ، ولا يستحق شيئا إذا اعتبر قيدا ، ويستحقّ تمامها إذا اعتبر شرطا .
6 . إذا فسخ المستأجر في الصورة الأخيرة يرجع إلى أجرة المثل .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الفرع الأوّل : لا يعتبر في صحّة الإجارة تعيين الطريق في الحج البلدي ، لحصوله مع طي أيّ طريق شاء ، سواء أكان بريا أم بحريّا أم جويّا ، إنّما الكلام في جواز العدول إذا عيّن ، وهذا هو الفرع الثاني .
الفرع الثاني : إذا عيّن الطريق فهل يجوز العدول مطلقا ، أو يجوز إلّا مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن ، أو لا يجوز إلّا مع العلم بانتفاء الغرض ؟ ففيه أقوال ثلاثة :
أمّا الأوّل ، فهو خيرة النهاية والمهذب والجامع للشرائع ، والإرشاد .
قال الشيخ : ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق غيره . « 1 »
قال ابن البراج : فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه ، جاز له المسير في غيرها . « 2 »
وقال ابن سعيد : وإذا استؤجر ليحج على طريق فحج على غيرها ، فلا
هامش
( 1 ) . النهاية : 278 .
( 2 ) . المهذب : 1 / 268 .