تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
سلّمه مع تخلّف الشرط . نعم إذا فسخ لأجل تخلّف الشرط ، يستحقّ أجرة المثل . والحقّ فيما إذا كانت نوعية الحج قيدا هو التفصيل بين الإمضاء فيستحقّ أجرة المثل وعلى احتمال قويّ الأجرة المسمّاة وإلّا فلا يستحقّ شيئا . وكان على المصنّف أن يفرّق - فيما إذا كانت نوعية الحجّ ، قيدا - بين إمضاء العقد وعدمه ؛ فعلى الأوّل يستحقّ أجرة المثل أو الأجرة المسمّاة مثل ما إذا رضي بالعدول قبل العمل ، وعلى الثاني لا يستحقّ شيئا . هذا كلّه حول الأجرة . وأمّا براءة ذمّة المنوب عنه ، فهو رهن كيفية ما في الذمّة ، فإن كانت ذمّته مشغولة بحجّ الافراد ، كما إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام فمات وأراد الولي القضاء عنه ، فلا تحصل البراءة بالعدول إلى التمتع ، وأمّا إذا كانت ذمّته مشغولة بمطلق الحجّ وإنّما عيّنه الولي في فرد خاص ، فتحصل البراءة كما هو واضح .