. . . . . . . . . .
شرح
والتي تبلغ 287 موردا . وقد روى النجاشي كتب ابن رئاب بطريق ينتهي إلى الحسن بن محبوب عنه ( علي بن رئاب ) . « 1 »
ويشهد على ذلك فهم المحقّق حيث قال : فلا يعدل إلى غيره ، وهو المحكي عن علي بن رئاب . « 2 »
والشيخ وغيره طرحوا الرواية الثانية لإرسالها ، ولكن يبعد أن يروي علي بن رئاب عن غير الإمام المعصوم ، ولفظ الحديث حاك عن كونه من أحاديثهم .
والرواية الأولى ( رواية أبي بصير ) مخالفة للقاعدة القطعية ، فالتعبّد يحتاج إلى دليل سالم عن المعارض . . . .
الفرع الثاني : إذا عدل وكان النوع قيدا أو شرطا
قد سبق أنّه يجوز للمستأجر العدول عمّا عيّن مع العلم بالرضا ، وانّه يستحقّ الأجرة المسمّاة مطلقا ، سواء أكانت نوعية الحجّ قيدا أم شرطا ، غاية الأمر يستحق الأجرة في الأوّل من باب الوفاء بغير الجنس مع رضا المستأجر ، وفي الثاني لأجل إسقاط حقّ الشرط . إنّما الكلام فيما إذا عدل ، بدون العلم بالرضا فقد فرق المصنّف بين أخذ النوعية قيدا وكونها شرطا . فعلى الأوّل ، لا يستحقّ الأجرة ، لعدم الإتيان بالمستأجر عليه ، بل أتى بشيء مباين ، كما إذا اشترى شيئا بما أنّه قطن فبان أنّه حديد . وعلى الثاني يستحقّ الأجرة لتسليمه المستأجر عليه بلا نقص ، غاية الأمرهامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، رقم 655 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 769 .