. . . . . . . . . .
شرح
إذا كان المعدول إليه أفضل .
فقال في « المبسوط » : وإن استأجره ليفرّد فتمتّع أو قرن أجزأه ، لأنّه عدل إلى الأفضل وأتى بما استؤجر فيه وزيادة . « 1 »
وقال في « النهاية » : وإن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل . « 2 »
وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر في ما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنّة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز . « 3 »
وقال ابن البرّاج : ومن أمر غيره بأن يحجّ عنه متمتّعا ، وكان هذا المأمور نائبا بأجرة ، لم يجز له أن يحجّ عنه إلّا كذلك ، فإن حجّ عنه قارنا أو مفردا لم يجز له ذلك وكان عليه الحجّ عنه متمتعا ، فإن أمره أن يحجّ عنه قارنا أو مفردا فحجّ عنه متمتّعا ، كان ذلك جائزا ولم يكن عليه شيء . « 4 » وكلامهم مطلق غير مقيّد بالعلم بالرضا .
ولكن الظاهر من المحقّق والعلّامة جواز العدول في قسم خاص وهو لو علم تعلق غرض المستأجر بالأفضل لا بالنوع الخاص .
قال المحقّق : وهذا [ جواز العدول ] يصحّ إذا كان الحجّ مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلّق الفرض بالقران أو الإفراد . « 5 »
وقال العلّامة في « القواعد » : ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 324 .
( 2 ) . النهاية : 278 .
( 3 ) . المختلف : 4 / 322 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 268 .
( 5 ) . الشرائع : 1 / 232 .