. . . . . . . . . .
شرح
يكون من قبيل تخلّف الشرط .
ولكن الظاهر انّ الميزان هو قضاء العرف بأنّ المورد هل هو من قبيل تسليم المبيع ، غاية الأمر فاقدا للشرط ، أو هو من قبيل تسليم المباين ، سواء كان التعبير بلفظ الوصف والشرط أو القيد ؟ وعلى ضوء ذلك ، فالمقام من قبيل الوفاء بغير الجنس ، لأنّ العرف يتلقّى الأقسام الثلاثة أنواعا . وأمّا استحقاق الأجرة المسمّاة فهو صحيح على كلا الفرضين إمّا لإسقاط الشرط أو الوفاء بغير الجنس .