تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 820

مساهمون:

ص٨٢٠

[ المسألة 26 : لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد ]

المسألة 26 : لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد . لا لشرطية لبس الثوبين ، لمنعها - كما عرفت - بل لأنّه مناف للنية ، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات الّتي منها لبس المخيط . وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا ، لأنّه مثله في المنافاة للنية . إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه ، فلا تجب الإعادة حينئذ . هذا ولو أحرم في القميص جاهلا - بل أو ناسيا أيضا - نزعه وصحّ إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت . والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى ، كما قد قيل . * ( 1 )
شرح
الفرع الرابع : لزوم النية في اللبس دون التجرد لأنّ لبس الثوبين واجب قربي ، وهو فرع النية ، وأمّا التجرد فهو لأجل إزالة المحظور ، وهو واجب توصلي لا يتوقف على امتثال النهي على النيّة فضلا عن القربة . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا أحرم في قميص عالما عامدا أعاد الإحرام . 2 . لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا صحّ إحرامه . 3 . لو أحرم وعليه قميص نزعه وصحّ إحرامه ، وأمّا لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .