ويكفي فيهما المسمّى . وإن كان الأولى - بل الأحوط أيضا - كون الإزار ممّا يستر السرة والركبة والرداء ممّا يستر المنكبين . والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي ، إلّا في حال الضرورة .
والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده .
والأحوط ملاحظة النية في اللبس . وأمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة ، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع :
1 . كفاية المسمّى من الرداء والإزار .
2 . عدم كفاية ثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي .
3 . تقدّم اللبس على النية والتلبية .
4 . لزوم النية في اللبس دون التجرّد .
أمّا الفرع الأوّل : فلأنّه مقتضى ما دلّ على كفاية صدق الإزار والرداء عرفا ، فالإزار حسب المعمول يستر ما بين السرة والركبة ، كما أنّ الرداء يستر المنكبين . لكن مجرد ستر المنكبين غير كاف لعدم صدق الرداء على مجرّد إلقاء منديل على المنكبين ، بل يجب أن يكون على وجه يستر ظهره حتّى يصدق أنّه رداء .
أمّا الفرع الثاني : فعدم كفاية الثوب الطويل ، لأجل أنّ المرتكز هو تعدّد الثوبين ، وقد مرّ في صحيح ابن سنان في صفة حجّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، انّه أحرم في إزار ورداء ، الدالّ على تعدّده .