[ المسألة 27 : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ]
المسألة 27 : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير . بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر . * ( 1 )
[ المسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين - في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ]
المسألة 28 : لا بأس بالزيادة على الثوبين - في ابتداء الإحرام وفي الأثناء - للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختيارا . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما لإزالة الوسخ أو للتطهير .
2 . يجوز التجرّد عنهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر .
وإليك دراستهما :
أمّا الأوّل : فلأنّ القدر المتيقن هو لبس الثوبين حدوثا ، وأمّا التحفّظ بشخصهما وعدم إبدالهما بثوب آخر فلم يدل دليل على عدم جوازه ، فيجوز له نزعهما للغسل والتطهير .
أمّا الفرع الثاني : وهو التجرّد مع الأمن لعدم الدليل على وجوب اللبس إذا أراد الاستحمام مثلا ، ومع ذلك لا يجوز لبس المخيط ، فلا محيص له في حال الطواف والسعي والوقوف عن لبسهما .
( 2 ) * أمّا لبس ثوبين للاتّقاء عن الحر والبرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ، قال عليه السّلام : « نعم والثلاثة إن شاء