ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها . وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ، ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا . * ( 1 )
شرح
4 . وفي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال :
« ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه » . « 1 »
إلى هنا ظهر أنّ الأقوى هو أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر .
وأمّا الوشاح فلم نجد له دليلا صالحا .
( 1 ) * ذكر في كلامه هذا فروعا :
1 . عدم عقد الإزار في عنقه .
2 . عدم عقده مطلقا ولو بعضه على بعض .
3 . عدم غرزه بإبرة ونحوها .
4 . الأحوط في الرداء عدم عقده .
ومع ذلك كلّه استقوى جواز الكلّ .
أمّا الفرع الأوّل : فيدلّ عليه موثق « 2 » سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعقد أزاره في عنقه ؟ قال عليه السّلام : « لا » . « 3 »
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « المحرم لا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 .
( 2 ) . إذ في طريقه عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .