تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
. . . . . . . . . .
شرح
4 . الشهيد الأوّل قال في « اللمعة » : يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر . « 1 » وأمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم : 1 . الشيخ المفيد قال : ثمّ ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به . « 2 » 2 . الشيخ الطوسي قال : ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ، ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به . « 3 » 3 . وقال في « الدروس » : ولو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ . « 4 » 4 . الشهيد الثاني : أضاف بعد قول الشهيد « يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر » قوله : بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما . « 5 » 5 . وقال في « المسالك » : لا إشكال في وجوبهما ( الثوبين ) ، وكون أحدهما إزارا يستر العورتين وما بين السرة والركبة ، والآخر رداء يوضع على المنكبين ، أو وشاحا يوضع على أحدهما . « 6 » أمّا التوشّح : وهو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاء طرفيه على المنكب الأيسر .
هامش
( 1 ) . الروضة : 2 / 232 ، قسم المتن . ( 2 ) . المقنعة : 396 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 314 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 344 . ( 5 ) . الروضة البهية : 2 / 232 . ( 6 ) . المسالك : 2 / 236 .