تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال في المغرب : توشح الرجل وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو يلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم . وفي المصباح المنير : توشح بثوبه وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر . « 1 » ونقل الفاضل عن الأزهري أنّ التوشيح هو إدخال طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف . « 2 » هذه كلمات الفقهاء واللغويين ، وأمّا النصوص فالظاهر منها هو أن يجعل أحدهما إزارا والآخر رداء . 1 . في صحيح عبد اللّه بن سنان : فلمّا نزل [ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ] الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء . « 3 » 2 . في صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ، أو قباءه بعد أن ينكسه » . « 4 » 3 . في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرّعه ، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل » . « 5 »
هامش
( 1 ) . المصباح المنير : 2 / 381 ، مادة « وشح » . ( 2 ) . كشف اللثام : 5 / 275 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 15 . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . والمراد من قوله : « ولا ثوبا تدرعه » أي تجعله كالدرع الذي تعقد أزاره .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 814 | الشيخ جعفر السبحاني