. . . . . . . . . .
شرح
ثياب إحرام وراء سائر ثيابها ، ولو كانت ثياب إحرامها نفس الثياب التي خرجت معها من بلدها فلا ملزم لقوله « دون ثياب إحرامها » والظاهر انّ « دون » بمعنى « غير » ، لا بمعنى التحت ، لأنّ ثوبي الإحرام يلبسان من فوق سائر الثياب لا تحتها ، واحتمال انّ المراد من ثياب إحرامها هي الثياب البيض الرائجة في حالة الإحرام - كما ترى - لا دليل عليه .
2 . خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال : « تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم » . « 1 » والرواية كالسابقة تدلّ على أنّ لها ثيابا للإحرام وراء سائر ثيابها .
3 . صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلّي » . « 2 »
فتدلّ الرواية على أنّها تغسل كما يصنع المحرم ، أي الرجل ، أو مطلق المحرم من النيّة والتلبية واللبس ، وتستثنى الصلاة .
4 . الروايات البيانية في الحج ، خصوصا ما ورد في حج الرسول . « 3 » من أنّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر الناس بنتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والتجرّد في إزار ورداء . « 4 »
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجل والأنثى ، وعدم لزوم التجرّد على
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 48 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 . وفيه : « كما تصنع المحرمة » بدل « كما يصنع المحرم » ، والظاهر هو من غلط النسّاخ . وقد صحّحنا الحديث على نسخة التهذيب : 5 / 388 برقم 1358 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 15 .